جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
105997 مشاهدة print word pdf
line-top
مسئولية ولي أمر الطالب إذا أتلف ابنه شيئًا من أثاث المدرسة


س 95: وسئل -حفظه الله- لو أتلف الطالب شيئًا من أثاث أو ممتلكات المدرسة كالمكيف أو المروحة أو الباب أو النافذة أو المقعد أو الطاولة ونحو ذلك، فهل يلزم ولي أمره بضمانه؟ وهل يفرق بين كون إتلافه لذلك الشيء وقع منه عمدًا أو خطأ؟ نرجو بيان ذلك بارك الله فيكم.
فأجاب: نعم؛ فإن إتلاف غير المكلف من صبي أو مجنون يغرمه ولي أمره أو عاقلته، إن كان قتلا أو جرحًا فيه ثلث الدية أو أكثر، ولا شك أن على الولي أن يعلم أطفاله احترام المسجد أو المدرسة والتأدب والهدوء، ويضربه على المخالفة، ويتحمل ما يحدث منه من إتلاف أو اعتداء أو خطأ يتضرر به المسجد أو المالك، ولعله بذلك ينزجر عن كثرة العبث واللعب الذي ينتج عنه فساد أو إتلاف أو تضرر؛ وذلك مثل التسبب في كسر الباب أو الكرسي أو تمزيق الفرش بحجر أو سكين، فأما تلف ذلك بالاستعمال وقدم الصنعة فإن ذلك يذهب على المالك.
وهكذا ما لا يعرف من أتلفه، كما يحصل كثيرًا في المدارس المؤجرة من تلف أو تعيب في البلاط والغسالات والأبواب والنوافذ والمجاري، وتلوث واتساخ في الغرف والحيطان، وقد أقدم المالك على ذلك والتزم بإصلاحه؛ ولذلك يرفع أجرة الدار لمعرفته بأن كثرة الطلاب الأطفال يحدث منهم مثل ذلك حتى في ملك آبائهم ومنازلهم، ولا يستطيع الأولياء ولا المعلمون التحكم فيهم مع بذل الجهد في التعليم والتأديب، فإن اشترط المالك على الوزارة عند عقد الإجار قيامهم بإصلاح ما وهى وإبدال ما تلف من مراوح ومكيفات إلخ لزمها ذلك، وكذا إذا اشترطت الوزارة أو من يمثلها من المدراء والمدرسين على أولياء الطلاب مطالبتهم بإصلاح أو إبدال ما أفسده أولادهم لزمهم ذلك؛ لقوله في الحديث: المسلمون على شروطهم .


line-bottom